– التصريح بالوفاة لدى ظابط الحالة المدنية بمكان الوفاة او مكان اكتشاف الجثة اذا كان المكان مجهولا
– يجب التصريح بالوفاة في غضون 3 ايام من حصولها
ابرام عقد زواج
– توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمراة لامكانية الزواج( بلوغ السن القانونية 18 سنة او عن طريق ترخيص من المحكمة يثبت ذلك)
– رضا الزوجين
– خلوهما من الوانع الشرعية بشهادة شاهدين من اهل الثقة
– تحديد مهر الزوجة
مضمون الوفاة
– تقديم شفوي الى ضابط الحالة المدنية
– خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا او عن طريق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بضرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)
الدفتر العائلي
– ان يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
– يجب ان يكون عقد الزواج مبلرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية او من عدول الاشهاد
– يخول طالب الدفتر العائلي لرئيس العائلة او للمطلقة اذا لم تتزوج ثانية للارملة التي تبقى مؤتمنة عليه اذا لم- يصدر حكم مخالف لذلك
الولادة
– يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
– إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.
– يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.
استخراج نظير من الدفتر العائلي (للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية أو الأرملة)
– يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا،
– الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.
استخراج نظير من الدفتر العائلي (في صورة الضياع)
– ان يكون طالب الخدمة تونسيا متزوجا
– يجب ان يكون عقد الزواج مبرما في الدائرة مرجع النظر الترابي للبلدية او من عدول الاشهاد
استخراج الدفتر العائلي لأول مرة
– ان يكون طالب الخدمة تزنسيا متزوجا
– يخول الدفتر العائلي من طرف رئيس العائلة ,المطلقة اذا لم تتزوج ثانية..
التنصيص على رسم من الحالة المدنية
لا يمكن لضابط الحالة المدنية تصحيح رسم ما لم يأذن به القاضي من المحكمة الإبتدائية من المكان الذي توجد فيه وثيقة. بالنسبة للهيئات الدبلوماسيين والقناصل، تصبح المحكمة الإبتدائية بتونس مرجع النظر