ابرام عقد زواج

– توفر كافة الشروط القانونية لدى الرجل والمراة لامكانية الزواج( بلوغ السن القانونية 18 سنة او عن طريق ترخيص من المحكمة يثبت ذلك)
– رضا الزوجين
– خلوهما من الوانع الشرعية بشهادة شاهدين من اهل الثقة
– تحديد مهر الزوجة

مضمون الوفاة

– تقديم شفوي الى ضابط الحالة المدنية
– خلاص المعلوم الموظف على الخدمة ( نقديا او عن طريق حوالة بريدية باسم ضابط الحالة المدنية مرفوقة بضرف متنبر يحمل عنوان الطالب في حالة تقديم الطلب كتابيا عن طريق البريد)

الدفتر العائلي

– ان يكون طالب الخدمة تونسيا ومتزوجا
– يجب ان يكون عقد الزواج مبلرما في دائرة مرجع النظر الترابي للبلدية سواء من طرف البلدية او من عدول الاشهاد
– يخول طالب الدفتر العائلي لرئيس العائلة او للمطلقة اذا لم تتزوج ثانية للارملة التي تبقى مؤتمنة عليه اذا لم- يصدر حكم مخالف لذلك

الولادة

– يقع الإعلام بالولادة خلال العشرة (10) أيام التي تلي الوضع.
– إذا لم يقع الإعلام بالولادة في الأجل القانوني فإنه لايمكن لضابط الحالة المدنية تضمينها بدفاتره إلا بمقتضي إذن صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بالجهة التي ولد بها المولود.
– يقع الإعلام بالولادة من طرف الأب أو الطبيب أو القابلة أو غيرهم من الأشخاص الذين شهدوا الوضع.

استخراج نظير من الدفتر العائلي (للزوجة المطلقة ما لم تتزوج ثانية أو الأرملة)

– يخول طلب نظير من الدفتر العائلي من طرف الزوجة المطلقة إذا لم تتزوج ثانية والتي أسند لها حق الحضانة قضائيا،
– الأرملة التي تبقى مؤتمنة عليه إذا لم يصدر حكم مخالف لذلك.